[ الحديث 20 ]
20 وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلُهُ .
[ الحديث 21 ]
21 وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ وَالْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ جَمِيعاً عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ وَالْعَقْرَبِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ يَقَعُ فِي الْمَاءِ فَيَخْرُجُ حَيّاً هَلْ يُشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ وَيُتَوَضَّأُ مِنْهُ قَالَ يُسْكَبُ مِنْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَقَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ
شرح
وذهب إليه الصدوق والشيخان وجمع من الأصحاب ، وأوجب سلار وأبو الصلاح دلوا واحدا ، وابن إدريس لم يوجب شيئا .
وكذا ذهب الشيخان والفاضلان وكثير من الأصحاب إلى وجوب ثلاثة للحية .
وكذا ذهب الشيخ وابن البراج وأبو الصلاح إلى وجوبها في العقرب ، وذهب ابن إدريس وجماعة إلى عدم وجوب شيء في العقرب ، والله يعلم .
الحديث الحادي والعشرون : صحيح أيضا .
وشعر هو أبو إسحاق ، وما نقل في شأنه على تقدير تمامه لا يدل على توثيقه كما فعله الشهيد الثاني رحمه الله .
قوله عليه السلام : يسكب منه في القاموس : سكب الماء صبه « 1 » .
هامش
( 1 ) القاموس 1 / 82 .