[ الحديث 17 ]
17 وَرَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ النَّخَعِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِئْرِ تَقَعُ فِيهَا الْحَمَامَةُ أَوِ الدَّجَاجَةُ أَوِ الْفَأْرَةُ أَوِ الْكَلْبُ أَوِ الْهِرَّةُ فَقَالَ يُجْزِيكَ أَنْ تَنْزَحَ مِنْهَا دِلَاءً فَإِنَّ ذَلِكَ يُطَهِّرُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
[ الحديث 18 ]
18 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِذَا مَاتَ الْكَلْبُ فِي الْبِئْرِ نُزِحَتْ قَالَ وَقَالَ جَعْفَرٌ ع إِذَا وَقَعَ فِيهَا ثُمَّ أُخْرِجَ مِنْهَا حَيّاً نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ
شرح
الحديث السابع عشر : صحيح .
واستدل بقوله " يطهرها " على تنجس البئر ، وهو موقوف على ثبوت الحقيقة الشرعية ، وعلى تقدير تسليمه يمكن حمله على التنظيف جمعا .
الحديث الثامن عشر : صحيح أيضا .
قوله عليه السلام : وقع فيها ثم أخرج حيا قال بعض المحققين : ذهب أكثر الأصحاب إلى وجوب نزح سبع لخروج الكلب حيا ، وأوجب ابن إدريس أربعين ، وأطلق القول في الفقيه « 1 » بوجوب ثلاثين إلى أربعين في الكلب ولم يفصله .
حجة الأكثر صحيحة أبي مريم ، ولولا الشهرة بين الأصحاب لأمكن
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 12 .