تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨

[ الحديث 17 ]

17 وَرَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ النَّخَعِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِئْرِ تَقَعُ فِيهَا الْحَمَامَةُ أَوِ الدَّجَاجَةُ أَوِ الْفَأْرَةُ أَوِ الْكَلْبُ أَوِ الْهِرَّةُ فَقَالَ يُجْزِيكَ أَنْ تَنْزَحَ مِنْهَا دِلَاءً فَإِنَّ ذَلِكَ يُطَهِّرُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

[ الحديث 18 ]

18 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِذَا مَاتَ الْكَلْبُ فِي الْبِئْرِ نُزِحَتْ قَالَ وَقَالَ جَعْفَرٌ ع إِذَا وَقَعَ فِيهَا ثُمَّ أُخْرِجَ مِنْهَا حَيّاً نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ
شرح
الحديث السابع عشر : صحيح . واستدل بقوله " يطهرها " على تنجس البئر ، وهو موقوف على ثبوت الحقيقة الشرعية ، وعلى تقدير تسليمه يمكن حمله على التنظيف جمعا . الحديث الثامن عشر : صحيح أيضا . قوله عليه السلام : وقع فيها ثم أخرج حيا قال بعض المحققين : ذهب أكثر الأصحاب إلى وجوب نزح سبع لخروج الكلب حيا ، وأوجب ابن إدريس أربعين ، وأطلق القول في الفقيه « 1 » بوجوب ثلاثين إلى أربعين في الكلب ولم يفصله . حجة الأكثر صحيحة أبي مريم ، ولولا الشهرة بين الأصحاب لأمكن
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 12 .