ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ مَاتَتْ فِيهَا فَأْرَةٌ نُزِحَ مِنْهَا ثَلَاثُ دِلَاءٍ وَإِنْ تَفَسَّخَتْ فِيهَا أَوِ انْتَفَخَتْ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ بِذَلِكَ الْمَاءُ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ
[ الحديث 19 ]
19 أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ وَفَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ وَالْوَزَغَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا ثَلَاثُ دِلَاءٍ
شرح
الاكتفاء بخمس دلاء لصحيحة أبي أسامة ، وحمل السبع على الاستحباب ، بل بالثلاث أيضا لصحيحة علي بن يقطين المتضمنة للدلاء ، وحمل الخمس والسبع على الاستحباب .
قوله رحمه الله : وإن ماتت فيها فأرة هذا الحكم هو المشهور في الفأرة .
وقال المرتضى رضي الله عنه في المصباح : في الفأرة سبع ، وقد روي ثلاث « 1 » .
وقال الصدوق في الفقيه : فإن وقع فيها فأرة فدلو واحد ، وإن تفسخت فسبع دلاء « 2 » . ورجح صاحب المدارك الثلاث « 3 » .
الحديث التاسع عشر : صحيح بسنديه .
هامش
( 1 ) مخطوط .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 12 .
( 3 ) المدارك ص 21 .