تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧

[ الحديث 16 ]

16 وَرُوِيَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ الْبَقْبَاقِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْبِئْرِ يَقَعُ فِيهَا الْفَأْرَةُ أَوِ الدَّابَّةُ أَوِ الْكَلْبُ أَوِ الطَّيْرُ فَيَمُوتُ قَالَ يُخْرَجُ ثُمَّ يُنْزَحُ مِنَ الْبِئْرِ دِلَاءٌ ثُمَّ يُشْرَبُ مِنْهُ وَيُتَوَضَّأُ
شرح
وقال الفاضل التستري رحمه الله : رواه في الاستبصار بطريق صحيح فيه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير « 1 » ويمكن قراءة " روى " بصيغة فاعل ، بحيث يرجع الضمير إلى الحسين ، وفيه شيء . انتهى . وقال الوالد رحمه الله : الظاهر أن هذا متعين ، بقرينة الاستبصار والرواية الآتية عن القاسم . وقال التستري رحمه الله أيضا : إذا تغير البئر ثم طاب بتدافع الماء والتكاثر ونحوهما لا بالنزح ، احتمل القول بلزوم نزح ما يظن زوال التغير به ، واحتمل القول بالسقوط ، لأن المقصود التطيب وقد حصل . الحديث السادس عشر : ضعيف . قوله عليه السلام : ثم ينزح من البئر دلاء يمكن القول بالخمس في الطير ، وحمل السبع على الاستحباب والدلاء على الخمس ، أو القول بالثلاث لأنه أقل الجمع والزائد على الاستحباب لو لم يكن خروجا عن الإجماع .
هامش
( 1 ) الإستبصار 1 / 37 ، ح 6 .