تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
قَالَ حَتَّى بَلَغْتُ الْحِمَارَ وَالْجَمَلَ فَقَالَ كُرٌّ مِنْ مَاءٍ . ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَيُنْزَحُ مِنْهَا إِذَا مَاتَ فِيهَا شَاةٌ أَوْ كَلْبٌ أَوْ خِنْزِيرٌ أَوْ سِنَّوْرٌ أَوْ غَزَالٌ أَوْ ثَعْلَبٌ وَشِبْهُهُ فِي قَدْرِ جِسْمِهِ أَرْبَعُونَ دَلْواً فَإِذَا مَاتَ فِيهَا حَمَامَةٌ أَوْ دَجَاجَةٌ أَوْ مَا أَشْبَهَهُمَا نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
شرح
وقال الوالد العلامة قدس الله روحه الشريف في عمرو بن سعيد : هذا روى الشيخ في باب الأوقات « 1 » من هذا الكتاب خبرا موثقا كالصحيح يدل على توثيقه فلاحظ ، وذكره الشيخ في الرجال « 2 » في أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام وذكر أنه أسند عنه . وقال الفاضل التستري رحمه الله : لعل صوابه عن ابن هلال على ما سيجيء عن قريب ، وحينئذ فلعل المراد منه عبد الله ، ولا يحضرني الآن حاله . قوله : حتى بلغت الحمار لا خلاف في وجوب نزح الجميع في البعير ، والخبر يدل على الاكتفاء بالكر . قوله رحمه الله : وينزح منها إذا مات فيها شاة المشهور بين الأصحاب أربعون للثعلب والأرنب والكلب والخنزير والسنور والشاة وأشباههما في الجثة . وقال الصدوق في الفقيه : في الكلب ثلاثون إلى أربعين ، وفي السنور سبع
هامش
( 1 ) راجع الحديث الثالث عشر من باب الأوقات . ( 2 ) رجال الشيخ ص 129 و 247 .