[ الحديث 11 ]
11 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ قَالَ سَبْعُ دِلَاءٍ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الطَّيْرِ وَالدَّجَاجَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ قَالَ سَبْعُ دِلَاءٍ وَالسِّنَّوْرُ عِشْرُونَ أَوْ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ دَلْواً وَالْكَلْبُ وَشِبْهُهُ .
قَوْلُهُ ع وَالْكَلْبُ وَشِبْهُهُ يُرِيدُ بِهِ فِي قَدْرِ جِسْمِهِ وَهَذَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّاةُ وَالْغَزَالُ وَالثَّعْلَبُ وَالْخِنْزِيرُ وَكُلُّ مَا ذُكِرَ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً
شرح
دلاء ، وفي الشاة وما أشبهها تسع دلاء إلى عشرة « 1 » .
وقال في المقنع : إن وقع فيها كلب أو سنور فانزح ثلاثين دلوا إلى أربعين وقد روي سبع دلاء ، وإن وقعت في البئر شاة فانزح منها سبع أدل « 2 » . والمعروف بين الأصحاب في الطير سبع دلاء ، ويفهم من الاستبصار « 3 » أن الشيخ فيه اكتفى بالثلاث .
الحديث الحادي عشر : ضعيف .
قوله رحمه الله : ويدل عليه أيضا قال الفاضل التستري رحمه الله : لكن على التخيير بين الأربعين والثلاثين لا على تحتم الأربعين كما يقتضيه عبارة المتن .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 12 و 15 .
( 2 ) المقنع ص 10 .
( 3 ) الإستبصار 1 / 38 .