عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْهِرَّةِ أَنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَيُتَوَضَّأُ مِنْ سُؤْرِهَا .
[ الحديث 36 ]
36 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ لَا تَدَعْ فَضْلَ السِّنَّوْرِ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِنْهُ إِنَّمَا هِيَ سَبُعٌ .
[ الحديث 37 ]
37 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ إِنَّمَا هِيَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ .
[ الحديث 38 ]
38 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ
شرح
قوله عليه السلام : إنها من أهل البيت أي : من أهل الدار ، فلا يمكن الاحتراز عنه ، أو في حكمهم ، والأول أظهر الحديث السادس والثلاثون : مجهول .
قال الفاضل التستري رحمه الله : كان فيه وفي أمثاله دلالة على أن الحيوان يطهر بمجرد إزالة النجاسة ، وإن السنور لا يجتنب عن سؤره ، وإن كان في فمه قبل مباشرة الماء ونحوه أثر النجاسة . ولا يبعد ذلك نظرا إلى عدم الدليل الدال على وجوب إزالة عين النجاسة في أمثاله بالماء لجواز الاستعمال .
الحديث السابع والثلاثون : موثق .
الحديث الثامن والثلاثون : صحيح .
ويدل على كراهة الاحتراز عن سؤر الهر .