[ الحديث 1 ]
1 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَاءُ يُطَهِّرُ وَلَا يُطَهَّرُ
شرح
الماء ، فإنه حينئذ يكون الحكم على ما صدق عليه الحقيقة فيجيء ما قاله .
وقال المحقق الأردبيلي قدس سره : كان العموم مفهوم من العرف كالآية السابقة .
الحديث الأول : ضعيف على المشهور .
قوله صلى الله عليه وآله : الماء يطهر ولا يطهر قال الفاضل التستري رحمه الله : كان المعنى أنه يطهر كل شيء غيره ، ولا يطهره شيء من الأشياء المذكورة ، لا أنه لا يطهره شيء أصلا حتى نفسه ، لئلا يلزم أن الماء النجس لا يمكن طهارته مطلقا ولو بإضافة الكثير . انتهى .
وأقول : أي يطهر كل شيء ، إذ حذف المفعول يدل على العموم حتى نفسه ولا يطهر من شيء إلا من نفسه ، لأن التعميم بالأول أحرى .
ومن المعاصرين من ذهب إلى ظاهر العموم الثاني وقال : إنه لا يطهر نفسه أيضا ، وقال : إن الماء لا يتنجس من شيء حتى يتطهر بنفسه . ولا يخفى ما فيه .
ثم اعلم أنه قد يخطر بالبال أنه يمكن أن يستدل بهذا الخبر على عدم انفعال البئر بالنجاسة ، إذ لو نجس لكان طهره بالنزح ، والقول بأن الطهر بالماء النابع بعد النزح بعيد .