[ الحديث 13 ]
13 وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّيَمُّمِ فَقَالَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ لِلْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ .
[ الحديث 14 ]
14 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ كَيْفَ التَّيَمُّمُ قَالَ هُوَ ضَرْبٌ وَاحِدٌ لِلْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ تَضْرِبُ بِيَدِكَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ تَنْفُضُهُمَا نَفْضَةً لِلْوَجْهِ وَمَرَّةً لِلْيَدَيْنِ وَمَتَى أَصَبْتَ الْمَاءَ فَعَلَيْكَ الْغُسْلُ إِنْ كُنْتَ جُنُباً وَالْوُضُوءُ إِنْ لَمْ تَكُنْ جُنُباً
شرح
الحديث الثالث عشر : صحيح أيضا .
قوله عليه السلام : مرتين مرتين ظاهره أن لكل منهما مرتين ، ويحتمل التأكيد أيضا .
الحديث الرابع عشر : صحيح أيضا .
قوله عليه السلام : والغسل من الجنابة قال الفاضل التستري رحمه الله : الظاهر عطفه على الوضوء ، ويؤيده ما تقدم قبيل قوله " ومن وطئ امرأته وهي حائض على علم بحالها أثم " وسيجيء عن قريب وجعله مبتدأ يوجب ترك بيان كيفية التيمم عن الوضوء والاشتغال بكيفية التيمم عن الجنابة ، مع أن المسؤول عنه عام ، وكان لهذا أجاب عليه السلام بالتعرض للتيممين ، ثم قال عليه السلام : ومتى أصبت . وبالجملة في هذا الحديث