مِنْ قُصَاصِ شَعْرِهِ إِلَى طَرَفِ أَنْفِهِ ثُمَّ ضَرَبَ الْأَرْضَ بِهِمَا ضَرْبَةً أُخْرَى وَيَمْسَحُ بِالْيُسْرَى مِنْهُمَا ظَهْرَ كَفِّهِ الْيُمْنَى وَبِالْيُمْنَى ظَهْرَ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَقَدْ زَالَ عَنْهُ حُكْمُ الْجَنَابَةِ وَحَلَّتْ لَهُ الصَّلَاةُ يَدُلُّ عَلَيْهِ
شرح
" ويتبع " بالنصب أو الرفع .
قوله رحمه الله : ثم ضرب الأرض بهما اعلم أنه اختلف الأصحاب في عدد الضربات في التيمم ، فقال الشيخان في النهاية « 1 » والمبسوط « 2 » والمقنعة « 3 » : ضربة للوضوء وضربتان للغسل ، وهو اختيار الصدوق « 4 » وسلار « 5 » وأبي الصلاح « 6 » وابن إدريس « 7 » وأكثر المتأخرين .
وقال المرتضى في شرح الرسالة : الواجب ضربة واحدة في الجميع « 8 » .
وهو اختيار ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في المسائل العزية « 9 » .
ونقل عن المفيد في الأركان « 10 » اعتبار الضربتين في الجميع ، وحكاه المصنف
هامش
( 1 ) النهاية ص 49 .
( 2 ) المبسوط 33 .
( 3 ) المقنعة ص 8 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 57 .
( 5 ) المراسم ص 54 .
( 6 ) الكافي في الفقه ص 136 .
( 7 ) السرائر 26 .
( 8 - 9 ) مخطوطان .
( 10 ) الأركان في دعائم الدين للشيخ المفيد مخطوط .