[ الحديث 11 ]
11 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي التَّيَمُّمِ قَالَ تَضْرِبُ بِكَفَّيْكَ عَلَى الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ تَنْفُضُهُمَا وَتَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَكَ وَذِرَاعَيْكَ .
[ الحديث 12 ]
12 وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ الْكِنْدِيِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْكَفَّيْنِ
شرح
الحديث الحادي عشر : ضعيف .
قال الفاضل التستري رحمه الله : كان نظره إلى أن قضية الجمع تقتضي صرف هذه المطلقات إلى حكم الغسل على ما سيجيء وفيه أنه يحتمل أن يكون المراد استحباب ذلك في مطلق التيمم . انتهى .
ويحتمل التقية أيضا كما عرفت .
قوله عليه السلام : تضرب بكفيك قال الفاضل التستري رحمه الله : في دلالته إجمال ، مع اشتماله على ما لا يقول به ، بل ربما يقال : إن ظاهر اللفظ يقتضي أن يكون الضربتان متقدمة على المسح مطلقا من دون أن يكون المراد التلفيق .
الحديث الثاني عشر : صحيح .