. . . . . . . . . .
شرح
في المعتبر « 1 » والعلامة في المنتهى « 2 » والمختلف « 3 » عن علي بن بابويه ، وظاهر كلامه في الرسالة اعتبار ثلاث ضربات ضربة باليدين للوجه وضربة باليسار لليمين وضربة باليمين لليسار ، ولم يفرق بين الوضوء والغسل ، وحكي في المعتبر القول بالضربات الثلاث عن قوم هنا .
ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار ، فعلى المشهور جمعوا بينها بحمل أخبار الضربة على بدل الوضوء والضربتين على بدل الغسل للمناسبة ، ولما سيأتي من رواية غير دالة ، ومنهم من جمع بينها بحمل الضربتين على الاستحباب ، وهو الأظهر في الجمع .
والأصوب عندي حمل أخبار الضربتين على التقية ، لأنه قال الطيبي في شرح المشكاة في شرح حديث عمار : إن في الخبر فوائد : منها أنه يكفي في التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين ، وهو قول علي وابن عباس وجمع من التابعين ، وذهب عبد الله بن عمر وجابر من التابعين والأكثرون من فقهاء الأمصار إلى أن التيمم ضربتان . انتهى .
فظهر من هذا أن القول المشهور بين العامة الضربتان ، وأن الضربة مشهور عندهم من مذهب أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعمار التابع له وابن عباس التابع له عليه السلام في أكثر الأحكام ، وأن أخبار الضربة أقوى ، وأخبار الضربتين حملها على التقية أولى ، وكان الأحوط الجمع بينهما فيهما .
هامش
( 1 ) المعتبر ص 107 .
( 2 ) منتهى المطلب 1 / 148 .
( 3 ) المختلف ص 50 .