الْبَوْلُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ .
[ الحديث 9 ]
9 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ كَانَ يَسْتَنْجِي مِنَ الْبَوْلِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَمِنَ الْغَائِطِ بِالْمَدَرِ وَالْخِرَقِ .
[ الحديث 10 ]
10 وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَبْكَارٍ وَيُتْبَعُ بِالْمَاءِ .
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ الْمُحْدِثُ جُنُباً يُرِيدُ الطَّهَارَةَ اسْتَبْرَأَ قَبْلَ التَّيَمُّمِ بِمَا بَيَّنَّاهُ فِيمَا سَلَفَ ثُمَّ ضَرَبَ الْأَرْضَ بِبَاطِنِ كَفَّيْهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ
شرح
قوله : ثلاث مرات قال الفاضل التستري رحمه الله : لعله يحتمل الاستبراء ، فيكون نحوا مما تقدم في كيفية الاستبراء من البول . ويحتمل أن يكون المراد غسل البول بالماء ، فيشكل ذلك نظرا إلى أن الظاهر الاكتفاء بغسل مرة وفيه أنه لو سلم ذلك فيحتمل أن يكون الإمام عليه السلام فعل ذلك استحبابا . انتهى .
قوله : ومن الغائط لعل المراد مع الغسل ، إذ قوله " يستنجي " يدل على المداومة عليه ، لكن فيه نظر لا يخفى على المتأمل .
وفي القاموس : المدر قطع الطين اليابس ، واحدته بهاء « 1 » .
الحديث العاشر : مرفوع .
هامش
( 1 ) القاموس 2 / 131 .