تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨

[ الحديث 10 ]

10 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اجْتَنَبَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ .

[ الحديث 11 ]

11 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
وأقول : أجمع العلماء كافة على تحريم وطئ الحائض قبلا ، بل صرح جمع من الأصحاب بكفر مستحله ما لم يدع شبهة محتملة ، ولا ريب في فسق الواطئ ووجوب تعزيره . واتفق العلماء أيضا على جواز الاستمتاع من الحائض بما فوق السرة وما تحت الركبة . واختلفوا فيما بينهما خلا موضع الدم ، فذهب الأكثر إلى الجواز وقال المرتضى رحمه الله : لا يحل الاستمتاع منها إلا بما فوق المئزر ، ومنه الوطء في الدبر . الحديث العاشر : موثق أو حسن أيضا . قوله عليه السلام : لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع قال الشيخ البهائي رحمه الله : لا يبعد أن يكون الإشارة بذلك الموضع إلى الدبر ، لأن السؤال إنما وقع عن الإصابة فيما دون الفرج ، والتأسيس خير من التأكيد ، والإفادة خير من الإعادة . انتهى . ولا يخفى بعده . الحديث الحادي عشر : موثق أو حسن .