[ الحديث 14 ]
14 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِلرَّجُلِ مِنَ الْحَائِضِ قَالَ مَا بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ .
[ الحديث 15 ]
15 عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِلرَّجُلِ مِنَ الْحَائِضِ قَالَ مَا بَيْنَ أَلْيَتَيْهَا وَلَا يُوقِبْ
شرح
قال الفاضل التستري رحمه الله : كان حجاج هو ابن رفاعة الذي نقل توثيقه عن ابن العباس . انتهى .
وفي الصحاح : درع المرأة قميصها « 1 » .
الحديث الرابع عشر : مجهول .
ولا يستبعد أن يكون إسماعيل بن عبد الخالق بن عبد ربه ويحتمل أن يكون إسماعيل بن سهل .
والظاهر أن ما بين الفخذين لا يشمل الدبر فإنه بين الأليتين .
الحديث الخامس عشر : صحيح .
قوله عليه السلام : ولا يوقب ظاهره النهي عن وطئ الدبر أيضا .
وفي النهاية : الوقوب الإدخال في كل شيء « 2 » .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 3 / 1206 .
( 2 ) نهاية ابن الأثير 5 / 212 .