فِي الْحَائِضِ مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا قَالَ تَتَّزِرُ بِإِزَارٍ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَتُخْرِجُ سُرَّتَهَا ثُمَّ لَهُ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ .
[ الحديث 12 ]
12 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْحَائِضِ مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا قَالَ تَتَّزِرُ بِإِزَارٍ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَتُخْرِجُ سَاقَهَا وَلَهُ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ .
[ الحديث 13 ]
13 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا فَقَالَ تَلْبَسُ دِرْعاً ثُمَّ تَضْطَجِعُ مَعَهُ .
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَبَيْنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا لِأَنَّ هَذِهِ نَحْمِلُهَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَتِلْكَ عَلَى ارْتِفَاعِ الْحَظْرِ عَمَّنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَرَدَتْ لِلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذَاهِبِ كَثِيرٍ مِنَ الْعَامَّةِ
شرح
ورواه الصدوق في الصحيح عن عبيد الله بن علي الحلبي « 1 » .
قوله عليه السلام : ثم له ما فوق الإزار أي : السرة فصاعدا ، وإنما لم يتعرض للساقين لعدم الاعتداد بالانتفاع بهما ، أو المراد غير الإزار ، أو المراد ظهر الإزار ، والأول أظهر .
الحديث الثاني عشر : موثق .
الحديث الثالث عشر : موثق أيضا .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 54 ، ح 13 .