بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فِي رَمَضَانَ أَ تُفْطِرُ أَوْ تَصُومُ قَالَ تُفْطِرُ وَفِي الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَ تُفْطِرُ أَمْ تَصُومُ قَالَ تُفْطِرُ إِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ .
قَوْلُهُ ع إِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لَوْ لَمْ تُفْطِرْ بِالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فَإِنَّهَا تَكُونُ بِحُكْمِ الْمُفْطِرَةِ ثُمَّ قَالَ وَيَحْرُمُ عَلَى زَوْجِهَا وَطْؤُهَا حَتَّى تَخْرُجَ مِنَ الْحَيْضِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى -
وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا
شرح
قوله رحمه الله : ويحرم على زوجها وطؤها ظاهره القول بحرمة الوطء في الدبر أيضا لشمول الوطء له ، والمشهور عدم تحريم غير الوطء في القبل .
وربما يستدل بالآية على تحريم الدبر ، بناء على أن المراد بالمحيض زمان الحيض لإمكانه ، ولا تقربوهن كناية عن الوطء ، وهو يشمل الدبر أيضا . وفيه نظر من وجوه ، ولتفصيله مقام آخر .
قوله رحمه الله : يدل على ذلك قوله تعالى قال الفاضل التستري رحمه الله : لعل مبنى الاستدلال على تمام المدعى على إحدى القراءتين ، وهي غير القراءة المتقدمة في إيجاب الغسل أي : قراءة التشديد ولعله كان التنبيه عليه كما تقدم التنبيه على قراءة التشديد في باب غسلها .