النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ
فَحَظَرَ بِهَذَا اللَّفْظِ قُرْبَهُنَّ وَأَوْجَبَ اعْتِزَالَهُنَّ إِلَى أَنْ يَطْهُرْنَ وَهَذَا ظَاهِرٌ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً
[ الحديث 8 ]
8 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا حَيْثُ شَاءَ مَا اتَّقَى مَوْضِعَ الدَّمِ
شرح
قوله رحمه الله : وأوجب اعتزالهن قال الفاضل التستري رحمه الله : إن أراد إلى أن يخرجن من الحيض ، فليس بظاهر إلا على القراءة الدالة ، وإن أراد إلى أن يطهرن مجملا فهو كما قال ، هذا إذا أراد الدلالة على تمام المدعى ، وإن أراد الدلالة على مجرد الحرمة حال الحيض فهو واضح على القراءتين .
الحديث الثامن : مرسل قوله عليه السلام : إذا حاضت المرأة قال الفاضل التستري قدس سره : في الدلالة على تمام المدعى يحتاج إلى نوع عناية .
وأقول : الحاصل أن الأمر بالإتيان إن كان للإباحة كما هو ظاهر السياق ، فيدل على تقيد الإباحة بإنقاء موضع الدم فلا يباح موضعه ، ولو كان للوجوب