لَا يَجِدُ الْمَاءَ فَيَتَيَمَّمُ وَيَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فَجَاءَ الْغُلَامُ فَقَالَ هُوَ ذَا الْمَاءُ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَرْكَعْ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ وَإِنْ كَانَ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ .
[ الحديث 66 ]
66 وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ مِثْلَهُ .
[ الحديث 67 ]
67 وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ مِثْلَهُ .
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَوْ أَنَّ مُتَيَمِّماً دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَأَحْدَثَ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ وَوَجَدَ الْمَاءَ لَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَطَهَّرَ وَيَبْنِيَ عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَنْحَرِفْ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَى اسْتِدْبَارِهَا أَوْ يَتَكَلَّمْ عَامِداً بِمَا لَيْسَ مِنَ الصَّلَاةِ
شرح
قوله رحمه الله : ولو أن متيمما قال السيد رحمه الله في المدارك : أجمع العلماء كافة على أن من أحدث في الصلاة عامدا بطلت صلاته ، سواء كان الحدث أصغر أو أكبر ، وإنما الخلاف فيما لو أحدث ما يوجب الوضوء سهوا ، فذهب الأكثر إلى أنه مبطل للصلاة أيضا ، ونقل عن الشيخ والمرتضى أنهما قالا : يتطهر ويبني على ما مضى من صلاته ، وفرق المفيد في المقنعة بين المتيمم وغيره ، فأوجب البناء في المتيمم إذا سبقه الحدث ووجد الماء والاستئناف في غيره ، واختاره الشيخ في المبسوط والنهاية وابن أبي عقيل ، وقواه في المعتبر « 1 » .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 205 .