تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا يَحِلُّ لَهَا الصِّيَامُ وَهَذَا أَيْضاً مِمَّا عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً

[ الحديث 5 ]

5 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ وَأَخْبَرَنِي أَيْضاً أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ
شرح
لا يدل على عدم الجواز للحائض مس اسم من أسماء الله ، ولا عدم قربها المسجد إلا مجتازا ، بل كان الدليل مخصوصا بالجنب ، والقياس ممنوع ، والإجماع المركب غير معلوم . نعم يمكن استفادة عدم جواز مس القرآن لها مما مضى من الآية والخبر لو تم في الجنابة . نعم روى في الكليني « 1 » عدم جوازها وضع شيء فيه لا الأخذ منه ، ويمكن فهم عدم المكث ، وكأنه لا خلاف فيه . قوله رحمه الله : ولا تحل لها الصيام قال الفاضل التستري رحمه الله : لا أعرف لذكر حكم الصلاة بالعنوان المتقدم ، وذكره حكم الصوم بهذا العنوان وجها صالحا ، إذا قلنا بعدم حل الأمرين ، ولعل المقصود تفنن العبارة لا الإشعار بعدم حرمة الأول وحرمة الثاني ، على أن في هذه الصورة لا يمكن أن يتحقق منه الصيام ، فلا يوصف فعلها بالحرمة إلا بنوع عناية ، ولعل الأولى اختيار عبارة الفساد هنا . الحديث الخامس : موثق .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 106 .