فَالْوَجْهُ فِي الدَّلَالَةِ عَلَيْهِ أَنَّ هَذِهِ الْأَحْجَارَ يُطْلَقُ عَلَيْهَا اسْمُ الْأَرْضِ وَإِذَا أُطْلِقَ عَلَيْهَا ذَلِكَ دَخَلَتْ تَحْتَ الظَّاهِرِ الَّذِي قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَمَتَى وَجَدَ الْمُتَيَمِّمُ الْمَاءَ وَتَمَكَّنَ مِنْهُ وَلَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الطَّهُورِ بِهِ لَمْ تُجْزِهِ الصَّلَاةُ حَتَّى يَتَطَهَّرَ بِهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا صَلَّى بِتَيَمُّمٍ قَضَاءٌ
شرح
هو التراب ، اللهم إلا أن ينزل هذا القطع على ما يفهم مما وجهنا به كلامه في الحاشية الطويلة .
قوله رحمه الله : فالوجه في الدلالة قال الفاضل الأردبيلي رحمه الله : المفهوم من الوجه هو جواز التيمم بالصخر والحجر ولو في حال الاختيار ، والمدعى جوازه في حال الاضطرار ، وأن مذهب الماتن أنه لا يجوز بهما اختيارا ، كما مضى في أول الباب فتأمل ، فإن كلام المصنف فيما سبق في أول الباب لما نقل عن اللغة دل على جواز التيمم بغير التراب الخالص . فتأمل .
قال الفاضل التستري رحمه الله : الظاهر من كلام المصنف أن الصعيد هو التراب فقط على ما يفهم من ضمير الفصل وتقديم الصعيد وتعريف التراب ، فلا يكفي للصحة دخول هذه الأشياء تحت الأرض ، بل لا بد من دخولها تحت التراب .
قوله رحمه الله : من الطهور به بضم الطاء أي : من التطهر به .
وفي النهاية : الطهور بالضم التطهر ، وبالفتح الماء الذي يتطهر به