أَتَوَضَّأُ أَدْلُكُ بِهِ جِلْدِي قَالَ نَعَمْ .
[ الحديث 27 ]
27 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعُبَيْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي السَّفَرِ فَلَا يَجِدُ إِلَّا الثَّلْجَ أَوْ مَاءً جَامِداً قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الضَّرُورَةِ يَتَيَمَّمُ
شرح
قوله عليه السلام : نعم قال الفاضل التستري رحمه الله : إن لم يحصل جريان يشكل الاكتفاء به مع إمكان التيمم بالتراب . انتهى .
وفي الصحاح : الدمق بالتحريك ريح وثلج ، فارسي معرب دمه « 1 » .
الحديث السابع والعشرون : صحيح .
قال الوالد رحمه الله : كان فيه أنه بوجود السبب الذي يبيح المحرم مؤاخذ والمنع من سلوك الطريق الذي لم يوجد فيه ماء للوضوء والغسل .
وقال الشيخ البهائي رحمه الله : فيه دلالة على أن من صلى بتيمم وإن كان مضطرا ، فصلاته لا يخلو من نقص ، وإن كانت بريئة الذمة . وأنه يجب عليه إزالة حد النقص عن صلواته المستقبلة بالخروج عن محل الاضطرار « 2 » .
قوله عليه السلام : يتيمم استدل به سلار « 3 » على التيمم بالثلج ، ولا يخفى أن الظاهر التيمم بالتراب ،
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 4 / 1477 .
( 2 ) مشرق الشمسين ص 341 .
( 3 ) المراسم ص 53 .