بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَطَّلِي بِالنُّورَةِ فَيَجْعَلُ الدَّقِيقَ بِالزَّيْتِ يَلُتُّهُ بِهِ يَتَمَسَّحُ بِهِ بَعْدَ النُّورَةِ لِيَقْطَعَ رِيحَهَا قَالَ لَا بَأْسَ .
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا يُتَيَمَّمُ بِالزِّرْنِيخِ لِأَنَّهُ مَعْدِنٌ وَلَيْسَ بِأَرْضٍ يَكُونُ مَا عَلَا فَوْقَهَا تُرَاباً وَهَذَا أَيْضاً مِثْلُ مَا تَقَدَّمَ لِأَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ وُجُوبُ التَّيَمُّمِ مِمَّا يَقَعُ عَلَيْهِ إِطْلَاقُ اسْمِ التُّرَابِ فَكُلُّ مَا لَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ التُّرَابِ مُطْلَقاً لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا حَصَلَ الْإِنْسَانُ فِي أَرْضٍ وَحِلَةٍ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى التَّيَمُّمِ وَلَمْ يَجِدْ تُرَاباً فَلْيَنْفُضْ ثَوْبَهُ أَوْ عُرْفَ دَابَّتِهِ أَوْ لِبْدَ سَرْجِهِ أَوْ رَحْلَهُ فَإِنْ خَرَجَ مِنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ غَبَرَةٌ يَتَيَمَّمُ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا غَبَرَةٌ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ
شرح
قال الفاضل التستري رحمه الله : في الدلالة شيء ، وكان مقصوده التنبيه على أنه ربما كان يسأل عن التنظيف بالدقيق ، والرواية المتقدمة واردة على هذا النسق . انتهى .
وفي المصباح المنير : لت الرجل السويق لتا من باب قتل بله بشيء من الماء « 1 » .
ويدل على أنه لا إسراف كما في أمثال هذه الأمور مما ينتفع به .
قوله رحمه الله : فلينفض ثوبه المشهور التخيير بين كل ما فيه غبار ، كما هو ظاهر الخبر .
هامش
( 1 ) المصباح المنير ص 211 .