قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا عَزَمَ الْجُنُبُ عَلَى التَّطْهِيرِ بِالْغُسْلِ فَلْيَسْتَبْرِئْ بِالْبَوْلِ لِيَخْرُجَ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَنِيِّ فِي مَجَارِيهِ فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ ذَلِكَ فَلْيَجْتَهِدْ بِالاسْتِبْرَاءِ يَمْسَحُ تَحْتَ الْأُنْثَيَيْنِ إِلَى أَصْلِ الْقَضِيبِ وَعَصَرَهُ إِلَى رَأْسِ الْحَشَفَةِ لِيَخْرُجَ مَا لَعَلَّهُ بَاقٍ فِيهِ مِنْ نَجَاسَةٍ ثُمَّ لْيَغْسِلْ رَأْسَ إِحْلِيلِهِ وَمَخْرَجَ الْمَنِيِّ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ أَصَابَ فَخِذَهُ أَوْ شَيْئاً مِنْ جَسَدِهِ مَنِيٌّ غَسَلَهُ ثُمَّ لْيَتَمَضْمَضْ وَيَسْتَنْشِقُ ثَلَاثاً سُنَّةً وَفَضِيلَةً ثُمَّ يَأْخُذُ
شرح
وفي القاموس : الوضح محركة بياض الصبح والقمر والبرص « 1 » . والمراد هنا الأخير .
قوله رحمه الله : فليستبرئ بالبول اختلف الأصحاب في وجوب الاستبراء ، فذهب الشيخ وجماعة إلى وجوب البول ، وإن لم يتيسر فالاجتهاد ، ويظهر من كلام ابن البراج وجوبهما معا ، والمشهور بين المتأخرين الاستحباب .
قوله رحمه الله : ومخرج المني العطف للتفسير ولبيان أن الغسل لإزالة المني أيضا ليجهد في إزالته .
قوله رحمه الله : ثم ليتمضمض لم نر في الكتب المشهورة ما يدل على تثليثهما ، نعم رأيت في أمالي الشيخ
هامش
( 1 ) القاموس 1 / 255 .