تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ غَسَلَ يَدَهُ وَتَمَضْمَضَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَأَكَلَ وَشَرِبَ .

[ الحديث 46 ]

46 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْجُنُبُ يَدَّهِنُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ قَالَ لَا
شرح
قوله عليه السلام : غسل يده وتمضمض المشهور كراهة الأكل والشرب قبل المضمضة والاستنشاق للجنب ، وألحق بهما بعض الأصحاب الوضوء ، والمحقق في المعتبر « 1 » ذهب إلى أنه يكفيه غسل يده والمضمضة ، وظاهر الصدوق « 2 » عدم الجواز قبل غسل اليد والمضمضة والاستنشاق . ولا يبعد حمل كلامه على الكراهة الشديدة ، والأخبار خالية عن ذكر الاستنشاق ، ولعل الأصحاب نظروا إلى تلازمهما غالبا ، ولا يخفى ما فيه . ثم إن هذا الخبر المعتبر يدل على غسل الوجه ولم يذكره الأصحاب ، ومقتضى الجمع بين الأخبار إما القول برفع الكراهة بفعل واحد مما ورد في الروايات ، أو تخفيف الكراهة به . الحديث السادس والأربعون : ضعيف . ويمكن حمله على ما إذا كان مانعا من وصول الماء إلى البشرة ، وذكر الشهيد - رحمه الله - في الدروس « 3 » كراهة الادهان للجنب .
هامش
( 1 ) المعتبر ص 50 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 46 . ( 3 ) الدروس ص 6 .