[ الحديث 48 ]
48 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَخْتَضِبَ الرَّجُلُ وَيُجْنِبَ وَهُوَ مُخْتَضِبٌ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَنَوَّرَ الْجُنُبُ وَيَحْتَجِمَ وَيَذْبَحَ وَلَا يَذُوقُ شَيْئاً حَتَّى يَغْسِلَ يَدَيْهِ وَيَتَمَضْمَضَ فَإِنَّهُ يُخَافُ مِنْهُ الْوَضَحُ
شرح
وفي بعضها " والصرار " ولعله تصحيف " الصران " .
في القاموس : الصران بالضم ما نبت بالجلد من شجر العلك « 1 » .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : لعل في هذه الرواية دلالة على عدم اشتراط العلم بوصول الماء بجميع الجسد ، ولعل هذا إذا فرغ من الغسل ، ولا يبعد العمل بالأول إذا كان شيئا يسيرا ، نظرا إلى تحقق المسمى عرفا ، إلا أني لا أعرف به قائلا منا .
وقال الوالد رحمه الله : كأنه نفى البأس نظرا إلى أن الماء يصل إلى ما تحت هذه الأشياء ، وفي علك الروم تأمل .
الحديث الثامن والأربعون : ضعيف .
وفي الكافي : بأن يختضب الجنب « 2 » . والمشهور كراهة اختضاب الجنب ، ويفهم من ظاهر المعتبر « 3 » والمنتهى « 4 » نسبة القول بعدم الكراهة إلى الصدوق .
هامش
( 1 ) القاموس 2 / 69 .
( 2 ) فروع الكافي 3 / 51 ، ح 9 .
( 3 ) المعتبر ص 51 .
( 4 ) منتهى المطلب 1 / 89 .