كَفّاً مِنَ الْمَاءِ بِيَمِينِهِ فَيُفِيضُهُ عَلَى أُمِّ رَأْسِهِ وَيَغْسِلُهُ بِهِ وَيَمِيزُ الشَّعْرَ مِنْهُ حَتَّى يَصِلَ الْمَاءُ إِلَى أُصُولِهِ وَإِنْ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ الْمَاءَ فَأَفَاضَهُ عَلَى رَأْسِهِ كَانَ أَسْبَغَ فَإِنْ أَتَى ذَلِكَ عَلَى غَسْلِ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ وَعُنُقِهِ إِلَى أَصْلِ كَتِفَيْهِ وَإِلَّا غَسَلَ بِكَفٍّ آخَرَ وَيُدْخِلُ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ فَيَغْسِلُ بَاطِنَهُمَا بِالْمَاءِ وَيُلْحِقُ ذَلِكَ بِغَسْلِ ظَاهِرِهِمَا ثُمَّ يَغْسِلُ جَانِبَهُ الْأَيْمَنَ مِنْ أَصْلِ عُنُقِهِ إِلَى تَحْتِ قَدَمِهِ الْيُمْنَى بِمِقْدَارِ ثَلَاثِ أَكُفٍّ مِنَ الْمَاءِ إِلَى مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ يَغْسِلُ جَانِبَهُ الْأَيْسَرَ كَذَلِكَ وَيَمْسَحُ بِيَدَيْهِ جَمِيعاً سَائِرَ جَسَدِهِ لِيَصِلَ إِلَى جَمِيعِهِ الْمَاءُ
[ الحديث 49 ]
49 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يُجْنِبُ الْأَنْفُ وَالْفَمُ لِأَنَّهُمَا سَائِلَانِ .
[ الحديث 50 ]
50 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي
شرح
رحمه الله - في كتاب أمير المؤمنين عليه السلام إلى أهل مصر تثليثهما في الوضوء « 1 » .
الحديث التاسع والأربعون : ضعيف .
أي لا يجب غسلهما بالمضمضة والاستنشاق ، ولعل التعليل للإلزام على المخالفين القائلين بالاستحسانات العقلية ، أو لعلمهم بالعلة الواقعية . ويحتمل أن يكون كناية عن كونهما من الجوف ، فيرجع إلى الخبر الآتي .
الحديث الخمسون : حسن موثق .
هامش
( 1 ) أمالي الشيخ : 1 / 29 .