الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ يَقْرَءَانِ شَيْئاً قَالَ نَعَمْ مَا شَاءَا إِلَّا السَّجْدَةَ وَيَذْكُرَانِ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى كُلِّ حَالٍ .
وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ
[ الحديث 44 ]
44 مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الطَّامِثِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ قَالَ إِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَزَائِمِ فَلْتَسْجُدْ إِذَا سَمِعَتْهَا .
لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ
[ الحديث 45 ]
45 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ
شرح
الحديث الرابع والأربعون : موثق أيضا .
قوله رحمه الله : لأن هذه الرواية محمولة لعل مراده بعدم الجواز فيما سبق الوجوب وإن كان بعيدا .
قال الفاضل التستري رحمه الله : لا يخفى من التنافي بين هذا الجمع وقوله رحمه الله " لا يجوز السجود إلا لطاهر من النجاسات بلا خلاف " مع قربه ، وحمل ذلك على أن المراد عدم جواز سجود الواجب وهذا على السجود المستحب بعيد من العبارة ، مع عدم تعقل فارق معنوي .
الحديث الخامس والأربعون : حسن .