[ الحديث 16 ]
16 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَغْتَسِلُ الَّذِي غَسَّلَ الْمَيِّتَ وَإِنْ قَبَّلَ الْمَيِّتَ إِنْسَانٌ بَعْدَ مَوْتِهِ وَهُوَ حَارٌّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ وَلَكِنْ إِذَا مَسَّهُ وَقَبَّلَهُ وَقَدْ بَرَدَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَمَسَّهُ بَعْدَ الْغُسْلِ وَيُقَبِّلَهُ .
فَمَا تَتَضَمَّنُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مِنْ لَفْظِ الْأَمْرِ بِالْغُسْلِ مِنْ مَسِّ الْمَيِّتِ وَتَغْسِيلِ الْأَمْوَاتِ يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ لِأَنَّ الْأَمْرَ يَقْتَضِي بِظَاهِرِهِ الْوُجُوبَ وَلَا يُعْدَلُ عَنِ الْوُجُوبِ إِلَى النَّدْبِ إِلَّا بِدَلَالَةٍ
شرح
أيضا غسل .
أقول : ويحتمل أن يكون تقييده عليه السلام مبنيا على بعض الاحتمالات وإن كان بعيدا ، وهو ما إذا كان دفنه قبل الغسل وبعد التيمم لفقد الماء ، فإنه حينئذ يجب الغسل على من مسه على الأظهر .
الحديث السادس عشر : ضعيف على المشهور .
قوله رحمه الله : وتغسيل الأموات الظاهر عطفه على " مس الميت " فيكون راجعا إلى غسل المس ، ويحتمل عطفه على الغسل ، فيكون أوفق بظاهر رواية ابن مسكان . فتأمل .
قوله رحمه الله : لأن الأمر يقتضي بظاهره الوجوب قال الفاضل التستري رحمه الله : إن سلم أن الأمر من حيث هو للوجوب ،