تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩

[ الحديث 15 ]

15 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً فَلْيَغْتَسِلْ قَالَ وَإِنْ مَسَّهُ مَا دَامَ حَارّاً فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ فَإِذَا بَرَدَ ثُمَّ مَسَّهُ فَلْيَغْتَسِلْ قُلْتُ فَمَنْ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ قَالَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ إِنَّمَا يَمَسُّ الثِّيَابَ
شرح
الحديث الخامس عشر : حسن . قوله : قال : وإن مسه ما دام في الكافي " قلت : فإن مسه ما دام حارا ، قال : فلا غسل " « 1 » ولعله أولى . ونقل العلامة في المنتهى « 2 » الإجماع على أن غسل المس إنما يجب بعد البرد وقبل الغسل . وقال السيد باستحباب الغسل مطلقا . قوله عليه السلام : إنما يمس الثياب قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : يشعر بأنه لو مس بدنه بعد الغسل يكون فيه الغسل كما قال به بعض . ويمكن حمله على الاستحباب ، أو يكون المراد - والله أعلم - أنه عليه السلام رد السائل بأنه يمس الثياب ، فكيف يكون فيه ريبة وجوب الغسل . انتهى . والحاصل : أنه كلام على سبيل التنزل ، والمعنى أنه لو كان يجب بمسه غسل لكان هنا ساقطا ، لأنه لم يمس بدنه وإنما مس ثيابه ، فكيف ؟ ولا يجب بمسه
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 160 ، ح 1 . ( 2 ) منتهى المطلب 1 / 127 .