[ الحديث 18 ]
18 وَمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ التَّفْلِيسِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مَيِّتٍ وَجُنُبٍ اجْتَمَعَا وَمَعَهُمَا مَا يَكْفِي أَحَدَهُمَا أَيُّهُمَا يَغْتَسِلُ قَالَ إِذَا اجْتَمَعَتْ سُنَّةٌ وَفَرِيضَةٌ بُدِئَ بِالْفَرْضِ .
[ الحديث 19 ]
19 عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ النَّضْرِ الْأَرْمَنِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع الْقَوْمُ يَكُونُونَ فِي السَّفَرِ فَيَمُوتُ مِنْهُمْ مَيِّتٌ وَمَعَهُمْ جُنُبٌ وَمَعَهُمْ مَاءٌ قَلِيلٌ قَدْرَ مَا يَكْفِي أَحَدَهُمَا أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِهِ قَالَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَيُتْرَكُ الْمَيِّتُ لِأَنَّ هَذَا فَرِيضَةٌ وَهَذَا سُنَّةٌ .
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ سَوَاءً وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ الْمَيِّتُ وَالْجُنُبُ غُسِّلَ الْمَيِّتُ وَتَيَمَّمَ الْجُنُبُ
[ الحديث 20 ]
20 رَوَى ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ الْمَيِّتُ وَالْجُنُبُ يَتَّفِقَانِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ لَا يَكُونُ فِيهِ الْمَاءُ إِلَّا بِقَدْرِ مَا يَكْتَفِي بِهِ أَحَدُهُمَا أَيُّهُمَا أَوْلَى أَنْ يُجْعَلَ الْمَاءُ لَهُ قَالَ تَيَمَّمَ الْجُنُبُ وَيُغَسَّلُ الْمَيِّتُ بِالْمَاءِ
شرح
الحديث الثامن عشر : مجهول .
الحديث التاسع عشر : مجهول أيضا .
الحديث العشرون : مرسل .
ويمكن حمله على الجواز والأخبار الأولة على الاستحباب ، أو هذا على ما إذا كان الماء للميت ، أو على التقية .