تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦

[ الحديث 12 ]

12 وَالْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَيْسَ عَلَى النُّفَسَاءِ غُسْلٌ فِي السَّفَرِ . إِنَّمَا يُرِيدُ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ إِذَا لَمْ تَتَمَكَّنْ مِنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ إِمَّا لِعَوَزِ الْمَاءِ أَوْ مَخَافَةِ الْبَرْدِ أَوْ لِحَاجَتِهَا إِلَيْهِ لِلشُّرْبِ وَلَمْ يُرِدْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ
شرح
الأول : بأن يكون كلها واجبة ، والأظهر التداخل مع الاقتصار على نية القربة ، كما ذكره المصنف رحمه الله ، وكذا ضم الرفع أو الاستباحة مطلقا . ولو عين أحد الأحداث ، فإن كان المعين هو الجنابة فالمشهور إجزاؤه عن غيره ، بل قيل : إنه متفق عليه . وإن كان غيره ، ففيه قولان ، أظهر هما أنه كالأول . الثاني : أن يكون كلها مستحبة ، والأظهر التداخل مع تعيين الأسباب أو الاقتصار على القربة لفحوى الأخبار ، ومع تعيين البعض يتوجه الإشكال السابق ، وإن كان القول بالإجزاء غير بعيد أيضا . الثالث : أن يكون بعضها واجبا وبعضها مستحبا ، والأجود الاجتزاء بالغسل الواحد أيضا « 1 » . انتهى . والأجود التداخل في كل الصور ، كما اختاره رحمه الله ، والاحتياط أولى . الحديث الثاني عشر : موثق أو حسن . قوله عليه السلام : ليس على النفساء وفي بعض النسخ : ليس على النساء . قال الوالد العلامة تغمده الله بعفوه : على تقدير أن تكون النسخة " النساء "
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 41 .