صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ وَهَذِهِ يَأْتِيهَا بَعْلُهَا إِلَّا فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا .
[ الحديث 10 ]
10 وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَزُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ النُّفَسَاءُ تَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَمْكُثُ فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَعْمَلُ كَمَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ .
[ الحديث 11 ]
11 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَكَ غُسْلُكَ ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَالْجُمُعَةِ وَعَرَفَةَ وَالنَّحْرِ وَالذَّبْحِ وَالزِّيَارَةِ فَإِذَا اجْتَمَعَتْ لِلَّهِ عَلَيْكَ حُقُوقٌ أَجْزَأَهَا عَنْكَ غُسْلٌ وَاحِدٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ يُجْزِيهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِجَنَابَتِهَا وَإِحْرَامِهَا وَجُمُعَتِهَا وَغُسْلِهَا مِنْ حَيْضِهَا وَعِيدِهَا
شرح
قوله عليه السلام : وهذه يأتيها بعلها قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : يعني مع الأفعال الواجبة عليها كما فهمه بعض ، أو الأعم كما نفهمه ، والله يعلم .
الحديث العاشر : حسن .
ويدل على أن النفساء ترجع إلى عادتها في الحيض ، كما ذكره الأصحاب .
الحديث الحادي عشر : حسن كالصحيح .
قال السيد - رحمه الله - في المدارك : إذا اجتمع على المكلف غسلان فصاعدا ، فإما أن يكون كلها واجبة أو مستحبة ، أو يجتمع الأمران .