[ الحديث 1 ]
1 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع كَيْفَ أَصْنَعُ
شرح
الدم ، والخلاف في ذلك مشهور .
وقوله تعالى "فَإِذا تَطَهَّرْنَ" يؤيد القراءة الأولى والأمر بالإتيان للإباحة ، كقوله تعالى "وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا" « 1 » وأما وجوب الإتيان لو كان قد اعتزلها أربعة أشهر مثلا ، فقد استفيد من خارج « 2 » .
الحديث الأول : حسن .
قال الفاضل البهائي رحمه الله : إن كان أبا بكر الحضرمي كما هو الظاهر فالحديث صحيح . انتهى . وفيه نظر .
قوله عليه السلام : اغسل كفيك يدل على كون الغسل المستحب من الزندين ، والجعفي قال إلى المرفقين أو إلى نصفهما ، والظاهر أن الجميع « 3 » مستحب ، وإن كان الفضل إلى المرفقين والله يعلم .
وقال السيد - رحمه الله - في المدارك : المشهور استحباب كون الغسل
هامش
( 1 ) سورة المائدة : 2 .
( 2 ) مشرق الشمسين ص 317 .
( 3 ) الجمع - خ ل .