ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ وَبَاطِنَهُمَا فَقَدْ أَبْدَعَ فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ غَسْلَ الْأَعْضَاءِ فِي الطَّهَارَةِ وَمَسْحَهَا حُكْمٌ شَرْعِيٌّ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَّبِعَ فِي ذَلِكَ دَلِيلًا شَرْعِيّاً وَلَيْسَ فِي الشَّرْعِ مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ مَسْحِ الْأُذُنَيْنِ فِي الْوُضُوءِ وَمَنْ أَثْبَتَ فِي الشَّرِيعَةِ حُكْماً مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ فَهُوَ مُبْدِعٌ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً
[ الحديث 98 ]
98 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَنَّ أُنَاساً يَقُولُونَ إِنَّ بَطْنَ الْأُذُنَيْنِ مِنَ الْوَجْهِ وَظَهْرَهُمَا مِنَ الرَّأْسِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا غَسْلٌ وَلَا مَسْحٌ
شرح
قوله رحمه الله : فقد أبدع أقول : وبعد ذلك في المقنعة : وكان مأزورا « 1 » .
الحديث الثامن والتسعون : موثق كالصحيح .
قوله : من الوجه أي : يجب غسلهما ، " من الرأس " أي : يجب مسحهما ، لزعمهم وجوب الاستيعاب في المسح ، فلذا أجاب عليه السلام بنفي الغسل والمسح .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 5 .