[ الحديث 66 ]
66 وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِمَسْحِ الْقَدَمَيْنِ مُقْبِلًا وَمُدْبِراً .
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَالْوُضُوءُ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ فَيَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ يُخْلِصَ النِّيَّةَ فِيهِ وَيَجْعَلَهُ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى
شرح
وقد تكرر إيراد الشيخ طاب ثراه هذا الحديث مرتين « 1 » وهذه الثالثة .
الحديث السادس الستون : صحيح .
قال الفاضل التستري رحمه الله : قد تقدم ، إلا أنه من طريق ابن قولويه عن سعد ، ولم يقيد المسح هناك بالقدمين بل قال : مسح الوضوء « 2 » .
قوله رحمه الله : والوضوء قربة إلى الله تعالى كان المراد أنه من العبادات المقربة إلى الله تعالى ، وإثبات كون الوضوء عبادة لا يخلو من إشكال . ويمكن أن يستدل عليه بحديث الرضا عليه السلام حيث منع من الإعانة في الوضوء وقال : لا أحب أن أشرك في عبادة ربي أحدا « 3 » .
ويومئ إليه غيره من الأخبار ، وادعوا عليه الإجماع .
والظاهر أنه عبادة ولا بد في العبادة من النية ، لكن لا دليل على اعتبار ما
هامش
( 1 ) مر في الحديث التاسع والثاني والثلاثين .
( 2 ) راجع الحديث العاشر .
( 3 ) فروع الكافي 3 / 69 ، ح 1 .