[ حكم القياس المنصوص العلة ]
وأمّا المنصوصة فقد اختلفوا فيه :
[ نقل كلام المحقّق ( ره ) في المقام ]
فقال المحقّق ( ره ) : « إذا « 1 » نصّ الشّرع علي العلّة وكان هناك شاهد حال يدلّ علي سقوط اعتبار ما عدا تلك العلّة في ثبوت الحكم ، جاز تعدية الحكم ، وكان ذلك بُرهاناً » . « 2 »
[ نقل كلام العلّامة « ره » في المقام ]
وقال العلّامة ( ره ) : « الأقوي عندي أنّ العلّة إذا كانت منصوصة وعُلم وجودها في الفرع كان حجّة » . « 3 »
ولم يشترط ( ره ) وجود دلالة علي سقوط اعتبار ما عدا العلّة .
والحقّ ما قاله المحقّق .
[ احتجاج المصنّف علي حجية القياس المنصوص العلة ]
أمّا الحجّية مع وجود الدّلالة فظاهرة ، ويدلّ عليها أيضاً قول الباقر والصّادق ( ع ) : « علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرّعوا » . « 4 » وأمّا عدمها مع عدمها ، فلأنّ الشّارع إذا قال : « حرّمت الخمر لكونها مُسكرة » يحتمل أن تكون العلّة
هامش
( 1 ) . المصدر : فإن .
( 2 ) . المحقّق الحلّى ، معارج الأصول ، ص 185 .
( 3 ) . العلّامة الحلّى ، مختلف الشّيعة ، ج 5 ، ص 97 . ( بعبارة قريبة بمضمون المتن )
( 4 ) . الحرّ العاملي ، وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 62 . ( بعبارة : علينا إلقاء الأصول وعليكم التّفريع )