تفريع [ في بيان أنموذج من قياس الأولوية في القرآن الكريم ]
[ 1 ] آية التّأفيف « 1 » حجّة علي تحريم ضرب الأبوين ، إذ يعلم من فحواها أنّ علّة النّهي عن التّأفيف حصول الأذي وهو أقوي في الضّرب وهو ظاهر . « 2 »
[ 2 ] وكذا آية الذّرّتين « 3 » حجّة علي الجزاء بما فوق المثقال ، لفهم العلّة أعني عدم تضييع الإحسان والإساءة من الفحوي وقوّتها في الفرع .
[ 3 ] وكذا آية تأدية القنطار وعدم تأدية « 4 » الدّينار « 5 » حجّة علي تأدية مادون القنطار وعدم تأدية ما فوق الدّينار ، لفهم العلّة أعنى الأمانة في أداء القنطار وعدمها في أداء الدّينار من الفحوي وأشدّيتها في الفرع . وهذا كلّه ظاهر .
[ 19 ) ] أصل [ في الاستقراء ]
[ تعريف الاستقراء ]
الاستقراءُ هو الحكم علي الطّبيعة الكلّية بما وجد في جزئياته الكثيرة . مثاله : « صلاة الوتر مندوبٌ . لأنّه لو كان واجباً ، لما جاز أن يصلّي علي الرّاحلة » .
والمقدّم مستفادٌ من الاستقراء إذ لا شئ من الواجب يصلّي علي الرّاحلة ، والاستثناء معلومٌ بالإجماع .
هامش
( 1 ) . الإسراء : 23 .
( 2 ) . الشّيخ حسن بن زينالدّين ، معالم الدّين ، ص 230 .
( 3 ) . الزّلزال : 7 و 8 .
( 4 ) . لا يوجد « القنطار وعدم تأدية » في كا .
( 5 ) . آل عمران : 75 .