الحرير وغيره إذا شكّ في استهلاك الحرير .
وقيل : لعلّ المنع هنا أوجه لوجود الحرير المانع من الشّكّ في المبيح وهو الاستهلاك . فإنّ الأصل عدمه . « 1 »
وإذا رأي امرأة وشك في كونها محرّمة أو أجنبية ، لا يجوز عليه النّظر بناءً علي الأصل الأخير ؛ لأنّ المحارم محصورة والأصل عدم كونها منها .
وإذا شكّ في نجاسة ثوبٍ بسبب وقوع روثٍ عليها ، فلو رأي الحيوان الّذى وقع ذلك منه وشكّ في كونه مأكول اللّحم بناءً علي طهارة روثه ، ونجاسته [ ممّا ] لا يؤكل ، فمقتضي الأصل الأخير الحكم بالنّجاسة ؛ وإن لَمْ يرَ الحيوان لكنّه شك في نجاسة الرّوث فمقتضاه الحكم بالطّهارة . وفيه نظرٌ من وجوهٍ يظهر عند التّأمّل الصّادق .
[ 17 ) ] أصل [ في القياس ]
[ تعريف القياس ]
القياس مساواة فرعٍ لأصلٍ في علّة حكمٍ أو إجراء حكم الأصل في الفرع بجامع .
مثاله : النّبيذ حرامٌ لكونه مسكراً ، كما أنّ الخمر حرامٌ لذلك .
[ حكم القياس المستنبط العلة ]
واتّفق أصحابنا علي منع العمل به إذا كان العلّة فيه مستنبطة إلّا من شذّ علي ما قيل . وحكي إجماعَهم فيه غيرُ واحدٍ . وتواتر الأخبار بإنكاره عن أهل البيت ( ع ) ، وبالجملة فيعدّ منعه من ضروريات المذهب .
هامش
( 1 ) . لا يوجد « وكذا في جواز لبس الثّوب . . . فإنّ الأصل عدمه » في مل ، مر 1 ، كا .