والظاهر أنّه منقول بالمعنى ، فإنّ الحديث المروي عن الكليني رحمه الله هكذا : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : الكذبة تنقض الوضوء وتُفطّر الصائم ، قال : قلت : هلكنا ، قال : ليس حيث تذهب ، إنّما ذلك الكذب على اللَّه عزّ وجلّ وعلى رسوله وعلى الأئمّة عليهم السلام » « 1 » .
وقد اختلف الفقهاء في فساد الصوم بالكذب على اللَّه وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمّة عليهم السلام ، بعد اتّفاقهم على أنّ غيره من أنواع الكذب لا يفسد الصوم وإن كان مُحرّماً .
3 - ما رواه الصدوق في شهود رؤية الهلال : « قال علي عليه السلام : لا تُقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ، إلّاشهادة رجلين عدلين » « 2 » .
وذكر العلّامة وجهاً في عدم الاعتبار : « ولأنّها عبادة ، فاعتُبر عددها بأعمّ الشهادات وقوعاً ، اعتبار بالأعمّ الأغلب » « 3 » .
ورواه الكليني عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « قال علي عليه السلام : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا تجوز إلّاشهادة رجلين عدلين » « 4 » .
وعلّل السيّد المرتضى عدم الجواز بما انفردت به الإمامية في هذه الشهادة بعد الإجماع ؛ لأنّ الصيام من الفروض تأكّده ، فعدم جواز قبول الشهادة تأكيداً وتعظيماً ، فإنّ شهادتهنّ لم تسقط إلّامن حيث التغليظ « 5 » .
4 - مرسلة الصدوق في الحجّ ، روى :
إنّ الحاجّ مِن حين يخرج من منزله حتّى يرجع ، بمنزلة الطائف بالكعبة « 6 » .
هامش
( 1 ) . الكافي : ج 4 باب آداب الصائم ح 10 .
( 2 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 125 ح 1914 .
( 3 ) . تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي : ج 6 ص 128 .
( 4 ) . الكافي : ج 4 باب الأهلة والشهادة ح 4 .
( 5 ) . انظر : الانتصار للسيد المرتضى : ص 184 .
( 6 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 2 ح 2204 .