تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دايرة المعارف النجفية — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
بسم الله الرحمن الرحيم سؤال : ما يقول شيخنا آية الله كاشف الغطاء دام ظله فيما لو أقام رجل دعوى على القيم الشرعي المنصوب من قبل القاضي على أبيه المعتوه المحجر عليه طالباً في دعواه حصته الميراثية من صداق أمه المؤجل البالغ خمساً وعشرين ليرة عثمانية مثلًا مدعياً أنه ما زال في ذمة والده لأمه المتوفاة ولم يدفعه لها وأقام المدعي شهوداً على مدعاه ولكن الشهود أفادوا في شهاداتهم أمام الحاكم الشرعي أنهم حضروا مجلس العقد وسمعوا العاقد يعقد والدته لوالده على صداق معجله خمس وعشرون ليرة عثمانية مثلًا ومؤجله خمس وعشرون ليرة عثمانية مثلًا ولم يذكر الشهود في شهاداتهم أو لم يعلموا عند سؤال الحاكم منهم أن الوالد مشغول الذمة بالمؤجل لوالدة المدعي الذي هو ( أي انشغال الذمة ) هو موضوع الدعوى فهل مثل هذه الشهادة بعد إحراز عدالة الشهود تقبل ويعوّل عليها في إثبات المدعى به أو لا تقبل ولا يعول عليها حتى يشهدوا بأن الوالد ما زال مشغول الذمة لوالدة المدعي ، وعلى فرض قبول مثل هذه الشهادة في إثبات الدعوى فهل يحتاج مع ذلك إلى اليمين الاستظهارية من المدعي أو أن اليمين الاستظهارية إنما يحتاج إليها في الدعوى على الميت فقط فلا تشمل أدلة الاحتياج إليها مثل الدعوى على المعتوه المحجر عليه أفتونا مأجورين . سيد محمد صادق بحر العلوم قاضي العمارة بسم الله الرحمن الرحيم وله الحكم الجواب : الحق أن الحضانة حق ، ولكن ليس حقاً مالياً فلا يصح المعاوضة عليه ولا جعله فدية في الخلع وليس هو كحق الخيار وحق الشفعة ونحوها من الحقوق المالية بل هو كحق المرور في الطرق العامة والجلوس في المساجد والسكنى في المدارس ونحو ذلك من الحقوق التي هي غير مالية ، ولكن يصح إسقاطها فإن الغرض منها الإرفاق بمن جُعِل له الحق فله رفع اليد عنه والغرض من الحضانة الإرفاق بالأم أن لا تفارق ولدها وفلذة كبدها