تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دايرة المعارف النجفية — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
بسم الله الرحمن الرحيم سؤال : ما رأيكم في صحة تصرف الأب أو الجد أو حاكم الشرع في مال الطفل هل هي مشروطة بالمصلحة والغبطة للطفل أو يكفي في ذلك عدم المفسدة . بسم الله الرحمن الرحيم جواب : الأحوط بل الأقوى اشتراط صحة التصرف في مال اليتيم بالمصلحة والغبطة مطلقاً وفصل بعضهم بين الأب والجد فاكتفي بعدم المفسدة وفي غيرهما بالمصلحة لكن إطلاق قوله تعالى
وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
ليس له مقيد قاطع والله أعلم . محمد الحسين آل كاشف الغطاء بسم الله الرحمن الرحيم سؤال : ما يقول مولانا متع الله المسلمين بطول بقاه : في رجل توفى وله أولاد ذكور وأنثى بعضهم صغار وبعضهم كبار وأوصى زوجته وأمضى الورثة وصيته وعنده أراضي في العراق أميرية منها مغروسة نخيل وأشجار ومنها زارع شلب فهل يخرج له ثلث من هذه الأراضي وهل يرث الورثة من هذه الأراضي وأيضاً الكبار باعوا من هذه الأراضي فهل يمضي البيع على الصغار أو يختص بحق الكبار أفتونا مأجورين . بسم الله الرحمن الرحيم جواب : الأراضي الأميرية كغيرها يرث الورثة منها جميعاً ذكوراً وإناث والزوجة لا ترث فيها لا عيناً ولا قيمة وترث من النخيل والأشجار قيمةً وأما الثلث فكان سيدنا الأستاذ أعلى الله مقامه لا يخرج الثلث من الأراضي بدعوى الانصراف وهو غير معلوم فالأحوط الإخراج إلا من حق الصغار وبيعُ الكبار لا يمضي على الصغار إلا إذا كانت لهم قيمومة عليهم وكان فيه المصلحة والله أعلم . محمد الحسين آل كاشف الغطاء
دايرة المعارف النجفية — صفحة 455 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء