بسم الله الرحمن الرحيم
جواب : إذا شهدت البينة بأن العقد وقع على مهر مؤجل فقد ثبت اشتغال ذمة الزوج به والاستصحاب يقضي ببقائه في ذمته إلى وقت الدعوى فإذا ادعى القيم على الأب خروج الأب من العهدة بالأداء والإسقاط فعليه الإثبات فإن عجز عن البينة يحلف الولد أي المدعي على عدم علمه بذلك ويلزم القيم بالوفاء وليس هو من يمين الاستظهار وإن شابهه في الملاك وليس المقام نظير ما كانت الدار مثلًا في يد زيد وقامت البينة أنها كانت لعمرو فلا أثر للبينة معنا لأن اليد حاكمة على الاستصحاب بخلاف ما لو شهدت أنها فعلًا لعمر فتقدم البينة على اليد وفي المقام مباحث دقيقة لا يسعها المجال والله العالم بكل حال .
محمد الحسين آل كاشف الغطاء
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال : مولانا ما قولكم دام فضلكم :
في الأرض البيضاء عندنا في سوريا كيف حكمها وكيف نظركم .
بسم الله الرحمن الرحيم
جواب : حيث أن أراضي سوريا تختلف في الفتح عنوة وصلحاً فاللازم النظر فيها فإن كانت من المفتوح عنوة العامر حال الفتح كان المرجع فيه بعد زوال الآثار وعدم المتصرف فعلًا إلى حاكم الشرع للحالة المعلومة في وقتنا الحاضر وإن كان من المفتوح صلحاً فاللازم الرجوع إلى أربابه وورثتهم فإن جهلوا فحكمه حكم مجهول المالك وإن اشتبه حال تلك الأرض من حيث كونها عنوة أو صلحاً فإن لم يعلم أربابها المحتمل أنها لهم فالمرجع حاكم الشرع وإن علموا فالمرجع إليه وإليهم للعلم الإجمالي وعلم الأوّل وجهل كونه عامراً حال الفتح أو غير عامر فالأحوط الرجوع فيها أيضاً إلى حاكم الشرع وإن كان الأقوى فيها جواز التصرف لكل سابق فتكون كالمباحات الأصلية وتملك بالحيازة كما تملك بالإحياء له إذا كانت ميتة والله العالم .
محمد الحسين آل كاشف الغطاء
دايرة المعارف النجفية — صفحة 454
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٤٥٤