تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دايرة المعارف النجفية — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
بسم الله الرحمن الرحيم الجواب : هذا الوقف غير صحيح وليس لدائن أثر وتعود الدار تركة للميت يخرج له منها ثلث للصوم والصلاة والكفارات والمظالم بنظر حاكم الشرع والثلثان للورثة كما فرض الله تعالى والله العالم . السؤال الثالث : امرأة أوصت أن توقف دارها مغتسل لأموات الحيدربادية ، ولم يجعل مغتسل ولا غسل به ميت واحد منذ سنين ، وهو لا يزال مهجوراً إلى الآن فما حكمه ؟ . . بسم الله الرحمن الرحيم الجواب : إن كان الموقوف عليهم قد قبضا الدار وتصرفا بها بسكنى أو إيجار فقد صح الوقف ، ولكن نظراً لإهماله وعدم الإنفاق على تعميره الموجب لخوف الانهدام والتلف يجوز بيعه ، لأن خوف التلف أحد مسوغات بيع الوقف ، وإذا باعوه يعود الثمن على حكم مال الميت يخرج له الثلث ويقسم الثلثان بين الورثة كما فرض الله والله العالم . محمد الحسين آل كاشف الغطاء من مدرستنا العلمية بالنجف الأشرف 26 ربيع الأول سنة 1371 هذا الجواب يظهر أنه راجع للسؤال الثاني وليس للثالث . سؤال من السيد يوسف الحلو سلمه الله ، وعبارة الوقفية التي يتعلق بها السؤال هكذا : أوقف البستان على أولاده وأولاد أولاد أولاده . سماحة حجة الإسلام الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء دامت بركاته . تتفضلون بالنظر إلى هذه الوقفية ومحتوياتها ، وبعد نظركم فيها ، الرجاء أن تبينوا لنا هل الوقف تشربكياً بين الطبقات أو ترتيبياً ، وهل يجوز للطبقة الثالثة مثلًا أن تشارك الطبقة الثانية ، وعلى تقدير عدم الجواز فهل يجوز للطبقة الثانية وقد انحصر الوقف فيهم فعلًا أن تشرك معها الطبقة