يجوز صرف شيء منه على نفسه أو على من تجب نفقته عليه إلا في موارد خاصة وأمور استثنائية وذلك لا يصح أيضاً إلا بنظر حاكم الشرع وإجازته والله العالم .
محمد الحسين آل كاشف الغطاء
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه ثلاث أسئلة من مسقط ، من أبناء الحاج حميد سلطان .
خلاصتها :
السؤال الأول : أن امرأة وهبت ولدها داود داراً ثم كتب الكاتب في حاشية وصيتها بأمرها : أن الهبة لداود وأخويه محمد وعبد الحسين فهل تصح الهبة الثانية أم لا ؟ . .
بسم الله الرحمن الرحيم وله الحكم
الجواب : القضية واضحة جلية ، فإن المدار في صحة الهبة على القبض ، فإن كان داود قبض قبل كتابة الحاشية أي قبل الهبة لأخويه فالنصيفة تختص به ولا أثر للحاشية لأن الملك انتقل إلى داود وليس لها الرجوع بعد قبضه لأن هبة الرحم لازمة وإن كانت الهبة لأخويه قبل قبضه فهو مشترك أي النصف بينهم ، أما أنه لماذا كتب الحاشية بعد قبض داود فلا يعتد إذ قد يكون جهلًا أو غفلة ونسياناً ، نعم إنما الإشكال في ما لو لم يعلم أن الهبة الثانية هل هي بعد القبض فتلغو أو قبله فتصح وحينئذ تكون القضية كخصومة بين داود وأخويه يلزم فيها حضور الطرفين عند حاكم الشرع كي يفصلها بالبينات أو الإيمان والله العالم .
السؤال الثاني : رجل كتب في وصيته أن الدار وقف لولديه وذريتهما ، والدار محتاجة إلى التعمير ولا يقدرون على تعميرها وقد تنهدم وتتلف ، ويأخذ الأرض والقبض لم يكن معلوماً ، وأحد الأولاد معسر ومديون فهل يجوز بيعها لدينه ؟ . .
دايرة المعارف النجفية — صفحة 437
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٤٣٧