تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دايرة المعارف النجفية — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
تلك الواجبات التي هي من قبيل الدين المقدم على الإرث
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ
ويعضد ذلك إطلاق الأخبار بأن للميت الثلث من ماله بعد موته والله العالم . ( وعن الثاني ) : أنه ليس لها إلزام الورثة بدفع العين بل تستحق القيمة . بسم الله الرحمن الرحيم سؤال ( 1 ) : ما تقولون في امرأة طلقت من زوجها طلاقاً رجعياً وقد تزوجت بعد انقضاء عدتها فعلمت علماً يقيناً أن زوجها الأول قد توفي في أثناء عدتها فهل ترث شيئاً من متروكاته نظراً لانقلاب عدتها عدة وفاة وهل تحرم على زوجها الثاني بالدخول بها والعقد في العدة أم لا أفتونا مأجورين . سؤال ( 2 ) : ما تقولون في رجل من السادة أوجب عليه الخمس فهل يجوز له أن يشتري لنفسه كتباً دينية علمية كالفقه والحديث النبوي من النصف العائد للسادة . وهل يجوز له أن يصوغ لبناته مخشلات من النصف المذكور أو يشتري لأولاده أيضاً كتباً دينية علمية أو هل يجوز له أن يعطي لزوجته وأولاده أجور أو مصرفاً لزيارة العتبات المقدسة أم لا . بسم الله الرحمن الرحيم الجواب ( 1 ) : الزوجة ترث زوجها سواء كانت في عدتها الرجعية أم في عدة الوفاة ولا تحرم على زوجها الثاني إذا وقع العقد بعد العدة الرجعية مع جهلها بموته بناء على أن عدة الوفاة مبدؤها من حين العلم بموت زوجها وعليه فتعتد عدة الوفاة من حين بلوغ الخبر ويجتنبها زوجها الثاني إلى أن تتم عدتها ثم يعود إليها . الجواب ( 2 ) : هذا السؤال في غاية الغرابة وكيف يعقل جواز أن يصرف من وجب الحق عليه نفس هذا الحق على نفسه ولو جاز ذلك لبطلت فائدة الحقوق . فإن الغرض من تشريع الحقوق التعاون ومساعدة المؤمنين بعضهم لبعض وعطف الغني على الفقير وهل يتصور جواز أن يشتري بحق السادة مخشلات لبناته وكثير من السادة جياع لا يملكون القوت . وبالجملة فكل من وجب عليه حق من خمس أو زكاة أو غيرهما فاللازم دفعه إلى الفقراء ولا