تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دايرة المعارف النجفية — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
الحاج سعيد القرناوي بسم الله الرحمن الرحيم الجواب : بحسب علم المعاملات والرسميات لا يجوز بتاً ، ولكن بحسب العشق والغناء في حب الأئمة ( سلام الله عليهم ) يعني في علوم المكاشفات يجوز قطع الرأس لا قطع اليد ، فإن السير شيء من الحب الصحيح والولاء الصميم ، وهؤلاء الذين يبذلون أنفسهم ويقدمون على قطع رؤوسهم وأيديهم في سبيل زيارة الحسين ( ع ) لا يسألون عن جواز ذلك وعدم جوازه ، والله العالم والحاكم . محمد الحسين آل كاشف الغطاء بسم الله الرحمن الرحيم سؤال : ما يقول مولانا آية الله الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء مد ظله : في شخص أوصى إلى جماعة قد أناط الصرف حسب منطوق الوصية التحريرية نظر الأوصياء بقوله يعطى إلى فلان مبلغاً معيناً يقسم عليهم حسب نظر الأوصياء ، وإذا مات فلان المعين له من وارد الثلث يعطى عن المتوفي رد مظالم بنظر الأوصياء فإذا فضل شيء من وراد الثلث يصرف في وجوه البر بنظر الأوصياء ، وقد جعل على الأوصياء ناظر وكلف الأوصياء بمراجعته إذا ألزم . فهل على الأوصياء مراجعة الناظر بكل ما طلب المتوفى في الوصية تنفيذه من الأوصياء . أم مراجعته في أمور لم يتعرض لها المتوفى في وصيته ؟ ثم ألزم الناظر بأن يقوم مقام أحد الأوصياء إن غاب عن البلد الذي فيه الثلث فهل يفهم من هذه الفقرة أن المتوفى يطلب أن يكون الناظر ساكناً في البلد الذي فيه الثلث بمعنى لو سكن في غير هذا البلد فيكون قد خالف الوصية أم لا ؟ . . وعلى الثاني بمعنى أنه قد ترك البلد وسكن في غيره وقد وكّل وكيلًا يقوم مقامه إلّا أن الوكيل أخذ يمانع الأوصياء من تنجيز الوصية يعني أنه مانعهم من إفراز الثلث من جميع التركة وقد طلب المتوفى من الأوصياء ذلك بقوله ( وعلى الأوصياء أخراج ثلثي من ملكي الفلاني ) وقد أعلن الوكيل للناس عدم جواز مراجعة