تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دايرة المعارف النجفية — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
وردنا كتابكم مؤرّخ 4 / 6 / 1942 في المرأة التي سرى إليها العدوي من زوجها المصاب بالسيلان وامتنع من أجابتها إلى الطلاق مع اعترافه بمرض المعدي وتسألون هل للحاكم الشرعي طلاقها منه ؟ الجواب : أنه إذا كان قائماً بواجب نفقتها كما يجب فأقصى ما يترتب ويسوغ شرعاً لها الامتناع من مباشرته من وطاءٍ أو غيره أمّا إلزامه بالطلاق فلا وجه له ولا دليل عليه شرعاً والضرر حسب الفرض يندفع بالانقطاع عنه ، نعم لو عجز عن الإنفاق أو امتنع طالباً منها التمكين أو كان مرضه لا يُرجى شفاؤه أمكن المصير إلى إلزامه بالطلاق فإن امتنع طلّقها الحاكم والقضيّة وأمثالها مشكلةٌ ولا ينبغي بل لا يصح فتح هذا الباب الّذي قد يجرّ إلى الفوضى والاشتهار مع حرص الشارع المقدس على عدم الفرقة وكراهية الطلاق ورغبة في عدم وقوعه جهد الإمكان . حرره في 2 جمادي الثاني سنة 1361 بسم الله الرحمن الرحيم مسألة : إذا أوصى شخص شخصاً وقيّده بهذه العبارة في الوصية وقال : ( وأن يعمل بثلثه خيرات بنظر الناظرين ) فهل يجوز للوصي الانفراد بالتصرف أم لا أفتونا مأجورين . الجواب : ظاهر العبادة إرادة أن لا ينفرد الوصي بالعمل ويكون تصرفه مقيداً بنظر الناظر والله العالم . محمد الحسين آل كاشف الغطاء بسم الله الرحمن الرحيم مسألة : إذا اختلف الوصي مع النظيرين على صرف ثلث المتوفي أي يرى الوصي منفرداً برأيه صرف الثلث على تعمير حسينية ويبتاع وقفاً لها ويرى الناظران أن يصرفا قسماً