السابق ولا يشترط العلم بأن لهما الرد والإمضاء ولو زنى بها شخص في هذا الحال أي قبل أن يطلقها الأول فالأحوط وجوباً أن لا يتزوجها بعد الطلاق لاحتمال أنه زنا بذات بعل فتحرم عليه مؤبداً ، هذا كله لو كانت الباكر رشيدة أما لو كانت بالغة غير رشيدة أو لم يحرز رشدها فالعقد عليها باطل لا بأذن أبيها أو توكيله ولا يكون فضولياً ولو زنا بها زان في هذه الحال لم تحرم عليه لأنها ليست بذات بعل وله أن يزوجها الأب منه أو من غيره والله العالم .
محمد الحسين آل كاشف الغطاء
بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة : ما يقول مولانا وملاذنا حجة الإسلام ومرجع الخاص والعام الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء دام ظله العالي آمين في امرأة توفيت عن بنت خالة خالتها وعن بنت بنت عمها لمن الميراث وهل تثبت دعوى بنت خالة خالتها أنها هي بشهادة النساء أم لا بد من شهادة العدلين مع ثبوت بنت بنت عمها بالشاهدين العادلين أفتونا مأجورين .
بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب : بنت خالة الخالة يعني بنت خالة الأم فتكون وبنت بنت العم مقدمة عليها بالدرجة فيكون ويكون الميراث لها فقط لأن طبقة أولي الأرحام الأقرب فيها يمنع الأبعد وإن كانا من صنفين ، والنسب لا يثبت بشهادة النساء بل لا بد من شهادة العدلين وإن كان لا فائدة فيه هنا والله العالم .
محمد الحسين آل كاشف الغطاء
بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة : أعرض لإمام المسلمين ورئيس الملّة والدّين أيّد به الله شريعة سيد المرسلين الشيخ كاشف الغطاء دام ظله أني رجل موظف رئيس عرفاء سرية سريتي في بلاد الموصل وأنا وسريتي مختلطون مع المسيحيّين واليهود نأكل في الثكنة جميعاً معهم ولا يمكننا الاعتزال عنهم ولا التحرّز في مسألة الطهارة والنجاسة منهم وهذه قضية تهمني جداً هل
دايرة المعارف النجفية — صفحة 302
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٣٠٢