تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دايرة المعارف النجفية — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
بسم الله الرحمن الرحيم سؤال : ما يقول مولانا في رجل قسم أمواله بين ورثته وفضل بعضهم وتصرف الجميع في حياته وأفرد لنفسه ثلثاً من أمواله قاصداً حفظ ثلثه من الضياع بعد وفاته معتقداً صحة ذلك فهل يصح منه ذلك وهل للوارث حق في هذا الثلث . الجواب : نعم للورثة الثلثان من هذا الثلث وله منه الثلث فقط نعم من باب المروة أم لا بعد وفاته وحق الأبوة أن ينصفوه ويصرفوا عنه تمام ذلك الثلث . بسم الله الرحمن الرحيم سؤال : ما يقول مولانا مدّ الله ظله فيما لو أصرّ الوارث على تقديم المستحب على الواجب ما يتعلق بأمر الميّت كتقديم نقله إلى المشاهد المشرفة مع اشتغال ذمته بعبادات وحقوق شرعية على تقدير وصية المتوفي بالنقل وعدم الوصية بذلك . بسم الله الرحمن الرحيم الجواب : لا يجوز للوارث ولا للوصي تنفيذ وصيته التي توجب تقديم المستحب على الواجب فلا يجوز نقله إلى المشاهد مع اشتغال ذمته بالعبادات والحقوق نعم يجوز أن يتبرع أحد الورثة أو الأجنبي بنقله ويؤدي من تركته العبادات والحقوق بل المقرر في أصل الشرع أن يخرج العبادات والحقوق من أصل التركة والمستحبات ومنها نقله إلى المشاهد من الثلث والله العالم . محمد الحسين آل كاشف الغطاء بسم الله الرحمن الرحيم سؤال : في رجل اشترى من آخر داراً بمئة ليرة ذهب وجعل لنفسه الخيار إلى ثلاث سنين مثلًا وعند انتهاء المدة جاء البائع للمشتري بالثمن ليفسخ ولكن الليرة قد ترقت عن قيمة زمن البيع بضعفين أو أكثر فهل يستحق المشتري قيمة وقت البيع أم قيمة وقت الخيار .